ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٧ - الحديث ٢٩
صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا.
[الحديث ٢٨]
٢٨مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ.
[الحديث ٢٩]
٢٩سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ وَ لَا يُمْكِنُهُ
و يدل على الانخفاض بقدر آجرة، أي: غلظها معفو، و هو قريب من أربعة
أصابع، كما هو المشهور. الحديث الثامن و العشرون:
قوله عليه السلام: يقضيها إذا خرج لعل المراد بالقضاء الفعل، أي: يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيصليها بعد الخروج، و إن كان قد ضيع و خرج وقت الفضيلة.
و يمكن أن يكون المراد أنه يصلي إيماء و يقضيها بعد الخروج، فيكون محمولا على الاستحباب على المشهور.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.